النكاح والطلاق
لا حرج في العقد على امرأة وتأجيل الدخول عليها
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٤٬٣٧٢
السؤال
أنا خاطب امرأة ثيب، وأريد تحرير عقد قران دون الدخول عليها؛ لتحديث البيانات المتعلقه باستمارات الإسكان. فهل يجوز ذلك؟
قال لي أحد الأصدقاء: لا يجوز عقد القران لامرأة ثيب إلا يوم الدخلة.
أفيدوني، وجزاكم الله خيرا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في العقد على امرأة، ثم تأجيل الدخول عليها، وبمجرد العقد الصحيح تصير المرأة زوجة لمن عقد عليها، ولم نر من أهل العلم من فرق في هذا الأمر بين الثيب والبكر.
وراجع المزيد في الفتوى: 263188، 66096.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 441421
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
