المعاملات المالية

حكم تخصيص الأم لبنتها بالهبة بسبب رعايتها لها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٤٬٣٧٥

السؤال

سيدة متوفى زوجها، لديها أرض، باعتها، ووزعت على الأولاد الحصص الشرعية، وبقيت معها حصتها، وتريد أن تعطي حصتها إلى إحدى بناتها.

هل يجوز هذا؟ وهل هي حرة التصرف في حصتها؟

علما أن البنت التي ستعطيها المال هي من تسكن معها، وترعاها، وباقي إخوتها متزوجون، ومستقلون عنها وعن أمها؟

وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المرأة حرة التصرف في أملاكها، ولكنها في الهبة لأولادها خاصة، مطالبة بالعدل بينهم، وألا تخصص بعضهم بعطية على سبيل الأثرة من دون مسوغ معتبر، فإن وجد هذا المسوغ جاز التخصيص، وراجع في ذلك الفتويين: 104031، 123771.

ومن مسوغات التخصيص: انفراد أحد الأولاد بخدمة الوالدة والعناية بها، وراجع في ذلك الفتويين: 77648، 67790.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 441433

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص