المعاملات المالية

مسؤولية الشركة عن إصابة العمل المؤدية للوفاة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٤٬٣٩٩

السؤال

أملك شركة متخصصة في أعمال الكهرباء، وإنارة الطرق.

في أحد الأيام كان العمال برفقة المهندس المسؤول يستبدلون عمود الإنارة، ورُفِع العمود بالرافعة، ولكنه تحرك ومال، وفقدوا السيطرة عليه، فتمسّك أحد العمال بالعمود، ولكن العمود ارتفع من جهته، وارتفع العامل معه، ثم سقط العامل على الأرض، وارتطم بالأرض، وأصيب في الرأس، ونقل للمستشفى، ومات، والعامل هندوسي، فهل على الشركة أو مالك الشركة أي التزامات شرعية بسبب هذه الحادثة؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعامل إذا مات بسبب فعله أو إهماله هو، فالأصل أنه يتحمل آثار ذلك، ولا تجب ديته على أحد.

وأما إذا حصلت الوفاة بتسبب، أو تقصير من الشركة في إجراءات السلامة، ونحوها، فديته على المتسبب.

وإنما يعرف هذا بالرجوع إلى القضاء الذي يعتمد على رأي أهل الخبرة، وقوانين العمل. وراجع للفائدة الفتاوى: 73782، 125857، 103266، 294871.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 441541

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص