الطهارة

ممارسة الحائض رياضة السباحة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٤٬٤٤٧

السؤال

هل من الممكن للبنت التي في العادة الشهرية أن تمارس رياضة السباحة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أنه لا حرج على الحائض أن تغتسل وتسبح أثناء عادتها إلا أن سباحة الحائض في المسبح العام قد تلوثه بنزول دم الحيض فينبغي التحرز من ذلك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد ثم الاغتسال فيه فقال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. متفق عليه، وذلك لأن هذا مما يستقذر عادة وقد يلوث الماء ويفسده، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا للاعنين قالوا: وما اللاعنان ؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم . وإذا كان المسبح مما يرتاده الناس واغتسلت فيه الحائض فلوثته فقد يؤدي ذلك إلى إفساده ولعنها فينبغي الحذر من ذلك والتحرز منه إلا أن يكون في مسبح خاص بها .

وننبه إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تسبح في المسابح العامة إلا بضوابط وشروط بيناها في الفتويين: 6063 / 21789 .

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 75874

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص