الصلاة

صلاة النساء وهل يقمن الصلاة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٤٬٤٥٢

السؤال

هل صلاة النساء كصلاة الرجال وهل تجب عليهن الإقامة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل أنه لا فرق بين الرجال والنساء في كيفية أداء الصلاة، لا في الأقوال ولا في الأفعال إلا في بعض الهيئات التي ذكر الفقهاء أنها تختص بالمرأة كما تقدم في الفتوى رقم: 28569 ، ومما تختلف فيه المرأة عن الرجل أيضا الجهر في القراءة، فإن المرأة لا تجهر إلا في حالات بشروط ذكرناها في الفتوى رقم: 6545، وتختلف معه أيضا في حال ما إذا أمت النساء فإنها تقف وسطهن كما أسلفنا في الفتوى رقم: 26491، ولا تقف أمامهن كما يقف الرجل أمام المأمومين، وأما الإقامة فإنها غير واجبة سيان في ذلك الرجال والنساء، ولبيان حكمها بالنسبة للمرأة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 28487.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 75880

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص