أحكام متنوعة

فتاوى في الضوابط الشرعية للباس الرجل

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٤٬٤٨٣

السؤال

أعرف أن العلماء حددوا شروطا للحجاب الصحيح: طويل للقدمين: بلا فتحة، واسع، لا يشف، غير معطر أو مبخر، ولا ثوب شهرة، ولا زينة فى نفسه (فلا يكون مزخرفا، أو مطرزا، أو قماشه لامع، أو عليه ترتر، أو بألوان تلفت الانتباه) ولا يشبه لبس الرجال، أو الكافرات.

فهل هناك في المقابل شروط لما يلبسه الرجال؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا الضوابط الشرعية للباس الرجل، فراجعي الفتوى رقم: 4044، والفتوى رقم:128790، والفتوى رقم: 165277.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 347500

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص