أحكام متنوعة
لا يسقط حق الأب بعدم العدل بين أولاده
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٤٬٤٩٢
السؤال
هل يجوز للابن عصيان أبيه في حال التفرقة بينه وبين إخوانه من أبيه؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الولد أن يبرّ أباه، ويطيعه في المعروف، ولو كان الأب يفرق بينه وبين غيره من الأولاد، ولا يعدل بينهم، فحق الأب على ولده عظيم، ولا يسقط حقه عليه بظلمه له.
ومن حقّ الولد أن ينصح الوالد بالعدل بين الأولاد، لكن ينصحه برفق، وأدب، من غير إساءة، أو جفوة.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 347557
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
