الأيمان والنذور

من أخرج الكفارة قبل الحنث لا تلزمه كفارة أخرى بعد الحنث

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٤٬٥١١

السؤال

لو أن شخصاً حلف على شخصٍ إن فعل شيئاً أن يعطيه عشر ريالات، ثم إن هذا الشخص لم يفعل هذا الشيء فأعطاه الحالف عشر ريالات، فهل يلزم أن يعطيه عشر ريالات أخرى إن فعل هذا الشيء مستقبلاً؟ أم إن العشرة الأولى تكفي؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المعطي قد أعطى العشرة إبرارا لحلفه فلا تلزمه مرة أخرى، لأن إخراج الكفارة قبل الحنث جائز لوجود سببها وهو اليمين كما هو مذهب الجمهور، قال ابن قدامة في المغني: ومن حلف فهو مخير في الكفارة قبل الحنث وبعده.

وانظر الفتوى: 17515.

وإن كان القصد غير ما أجبنا عنه فينبغي توضيح المقصود.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 162627

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص