المعاملات المالية
حكم أخذ إعانة حافز صعوبة الحصول عن عمل لغير الباحث عن عمل
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٤٬٦٠٨
السؤال
ما حكم أخذ إعانة حافز صعوبة الحصول عن عمل لغير الباحث عن عمل؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المعونة يشترط لاستحقاقها سعي المرء عن عمل، فلا يجوز لغير الباحث عنه أخذها للزوم مراعاة شروط استحقاقها؛ لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.
ومن لم تتحقق فيه شرط استحقاق تلك الإعانة لم تحل له.
وأما لو كانت الجهة المانحة تعطي المعونة لكل من ليس لديه عمل، سواء أكان يسعى في الحصول على عمل أم لا يسعى في ذلك، فهنا لا حرج في أخذ المعونة، والانتفاع بها.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 260638
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
