الزكاة والصدقات

زكاة من اشترى ذهبا

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٤٬٦١٦

السؤال

كان عندي مبلغ 33000 ريال سعودي في بنك، وخوفًا من إفلاس هذا البنك قمت بسحبها قبل شهر، واشتريت بكامل المبلغ ذهبًا، فهل عليه زكاة هذا العام؟ مع العلم أني أزكي مالي في شهر رمضان من كل عام، أفتونا -جزاكم الله خيرًا-.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذهب الذي اشتريته يعتبر حوله حول الثمن الذي اشتريته به, فإذا حال الحول على المبلغ الذي كان مدخرًا في البنك، فيجب عليك معرفة وزن الذهب, فإن كان وزنه خمسة وثمانين غرامًا فأكثر، فأخرج الزكاة من الذهب نفسه، ويجزئ إخراجها نقودًا، لكن بعد معرفة قيمة الذهب في السوق وقت وجوب الزكاة, وراجع المزيد في الفتوى رقم: 185349.

والنصاب من الذهب هو خمسة وثمانون غرامًا من الذهب -85غرامًا-، ومن الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون -595 غرامًا-.

والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر -2.5%- وراجع الفتوى رقم: 2055.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 260662

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص