النكاح والطلاق

حكم من شكّ في التلفظ بالطلاق المعلّق على شرط

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٤٬٦٣٧

السؤال

ما حكم من شكّ في نطق الطلاق المعلق على شرط مع حصول ذلك الشرط -جزاكم الله خيرًا-؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن شكّ في التلفظ بالطلاق المعلّق على شرط، لا يقع طلاقه بحصول الشرط؛ لأنّ الأصل بقاء النكاح فلا يزول بالشك، قال المجد ابن تيمية -رحمه الله- في المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: إذا شك في الطلاق، أو في شرطه، بني على يقين النكاح.

وقال الرحيباني -رحمه الله- في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: وَلَا يَلْزَمُ الطَّلَاقُ لِشَكٍّ فِيهِ، أَوْ شَكٍّ فِيمَا عَلَّقَ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 260773

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص