أحكام متنوعة

هل يلزم الزاني النفقة لمن ادعت من زنى بها أنه ابنه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٤٬٦٦٤

السؤال

زوجي - قبل أن نتزوج - عندما جاء إلى فرنسا تعرف على فتاة فرنسية ووقع معها في الزنا، ولكنهما افترقا وندم زوجي وتاب، وبعد ذلك أرسلت إليه صورة طفل وقالت له إنها صورة ولده، وذهبت إلى المحكمة وألزمته بالنفقة، ونحن ما زلنا في فرنسا، فهل يجوز لزوجي أن يتهرب من النفقة إن استطاع؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا الطفل قد ولد من علاقة زنا ـ والعياذ بالله ـ بين زوجك وهذه المرأة، فإنّ الطفل لا ينسب لزوجك ولا تلزمه نفقته، فإذا تهرب زوجك من هذه النفقة فلا حرج عليه، وانظري الفتوى رقم: 9093

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 162783

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص