الصيام

الفطر على الجماع

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٤٬٦٩٥

السؤال

هل صحيح أن عمر رضي الله عنه كان يفطر على الجماع كما ذكر في بعض الكتب، وهل يجوز ذلك شرعاً؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يرد عن عمر رضي الله عنه فيما نعلم أنه كان يفطر على الجماع، ولا مانع من أن يطأ الرجل الصائم زوجته بعد غروب الشمس قبل أن يأكل أو يشرب شيئاً، وصومه صحيح ولا يلزمه شيء لأنه بمجرد غروب الشمس فقد حل للصائم ما كان محرماً عليه من الأكل والشرب والوطء، فله أن يفعل من ذلك ما يشاء، وقد ورد ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقد روى الطبراني في الكبير بسند حسنه الهيثمي في المجمع عن ابن سيرين قال: ربما أفطر ابن عمر على الجماع. انتهى.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 75995

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص