الطهارة

حكم صلاة حامل النجاسة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٤٬٧٥٣

السؤال

أنا أخصائي تحاليل، وربما أسحب عينة لمريض في المنزل لأهلي مثلا، وتكون في أنبوبة، وأضعها في جيبي، وأدخل الصلاة، ولا أستطيع تركها في أي مكان خوفا على ضياعها، وغير ذلك. فهل تجوز الصلاة بها؟

وكذا أسأل عن عينة بول في أنبوبة صغيرة. هل تجوز الصلاة أيضا؟

وبارك الله فيكم.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تصح صلاة حامل النجاسة عند الجمهور من العلماء، فإذا حملت العينة المذكورة في جيبك، فلا بد أن تخرجها منه إذا أردت الصلاة.

قال البهوتي في شرح الإقناع: أَوْ حَمَلَ فِي صَلَاتِهِ قَارُورَةً مِنْ زُجَاجٍ، أَوْ غَيْرِهِ فِيهَا نَجَاسَةٌ، أَوْ حَمَلَ آجُرَّةً بِمَدِّ الْهَمْزَةِ وَاحِدَةُ الْآجُرِّ وَهُوَ الطُّوبُ الْأَحْمَرُ بَاطِنُهَا نَجِسٌ، أَوْ حَمَلَ بَيْضَةً مَذِرَةً، أَوْ بَيْضَةً فِيهَا فَرْخٌ مَيِّتٌ، أَوْ حَمَلَ عُنْقُودَ عِنَبٍ حَبَّاتُهُ مُسْتَحِيلَةٌ خَمْرًا قَادِرًا عَلَى اجْتِنَابِهَا أَيْ النَّجَاسَةِ الَّتِي لَاقَاهَا، أَوْ عَلَى عَدَمِ حَمْلِ مَا حَمَلَهُ مِنْ ذَلِكَ؛ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ حَامِلُ النَّجَاسَةِ فِي غَيْرِ مَعْدِنِهَا، أَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَتْ عَلَى بَدَنِهِ، أَوْ ثَوْبِهِ، أَوْ حَمَلَهَا فِي كُمِّهِ.

لكن إن كان ما حملته يسيرا من دم؛ فإنه يعفى عنه على ما هو مبين في الفتوى: 134899.

فهذا جواب سؤالك الأول، ونقتصر عليه كما هي سياسة الموقع.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 441769

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص