الزكاة والصدقات
هل تصح الزكاة إن أخرج ربع عشر ماله الذي في البنك
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٤٬٩٠٧
السؤال
كنت قد أخرجت ربع العشر من مالي النقدي في البنك في العامين السابقين، فهل هذا صحيح؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت أخرجت تلك النسبة المذكورة زكاة لمالك الذي في البنك، فهذا الفعل صحيح؛ لأن الواجب في المال النقدي الذي بلغ النصاب، وحال عليه هو ربع العشر -2.5%- ويجب توزيع الزكاة على المستحقين من الفقراء، والمساكين، وغيرهم من الأصناف الثمانية المذكورين في قول الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 260845
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
