الأيمان والنذور
نذرت ألا تتزوج فلانا ثم بدا لها الزواج به
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٤٬٩١٧
السؤال
نذرت عدم الزواج من شخص قصير القامة، والآن أحب شخصا كذلك، فما حكم نذري؟ وهل أستطيع الزواج به أم لا؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا النوع من النذر لا يلزم الوفاء به، فالنذر الذي يجب الوفاء به هو ما تعلق بمندوب، كصلاة النافلة وقراءة القرآن وصوم التطوع وصدقته.. وانظري الفتويين رقم: 26991، رقم: 20047.
وعليه، فبإمكانك الزواج بهذا الشخص ولا يلزمك شيء بالزواج منه، ولو كفرت كفارة يمين لكان أفضل خروجاً من الخلاف، وكفارة اليمين قد مضى بيانها في الفتوى رقم: 2022.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 260908
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
