أحكام متنوعة

خلع المرأة حجابها في مسجد النساء

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٥٬١١٧

السؤال

شيخنا الفاضل تطالعنا في هذا الزمان من فنون المخالفات الشرعية ما يطالعنا ، وأريد من حضرتكم التكرم ب

الجواب

عن السؤال التالي:

هل يجوز للفتاة خلع حجابها في مسجد النساء بحجة الحر أو تعديل الحجاب ؟ علما شيخي الفاضل أن هذا يحدث عندنا في مسجد الجامعة وأنكره على من تفعله فنريد من حضرتكم فتوى ليتم نشرها و تعميمها بين الفتيات لتعم الفائدة. و الله الموفق .

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنشكر السائلة الكريمة على اهتمامها بدينها وحرصها على تمسك الفتيات بالحجاب الشرعي والمحافظة على التستر، وفيما يخص خلع الحجاب في مكان مستتر عن نظر الأجانب فلا نرى مانعا شرعيا منه، ويجب الحذر من كشف العورات التي يحرم الكشف عنها شرعا. فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة.

وقد سبق بيان حدود عورة المرأة مع النساء ومذاهب أهل العلم في ذلك في الفتوى رقم: 7254، نرجو أن تطلعي عليها.

وعلى المرأة المسلمة أن تحافظ على سترها وتحذر من خلع ثيابها خارج بيتها. فقد روى الإمام أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 76257

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص