النكاح والطلاق

طلاق الغضبان بين الوقوع وعدمه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٥٬٢١٥

السؤال

طلقت زوجتي طلقة واحدة يعني قلت لها: أنت طالق ـ وأنا في حالة غضب ثم ذهبت بها إلى بيت أهلها حتى هدأت وأرجعتها بعد 10 ساعات، فهل في هذا شيء؟ وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولا على أن طلاقك أثناء الغضب لا يقع إن كان الغضب شديدا بحيث كنت لا تعي ما تقول ـ وهذه حالة نادرة ـ أما إن كنت تعي ما تقول فطلاقك نافذ، وفي هذه الحالة تصح مراجعتك لزوجتك إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.

وراجع الفتوى رقم: 35727.

مع التنبيه على أن الطلاق تعتريه أحكام الشرع الخمسة، فقد يكون واجباً أو مستحباً أو مباحاً أو مكروهاً أو محرما، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 126358.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 163105

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص