الصلاة

من بدأ في التشهد ثم شك في عدد السجدات

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٥٬٢٣٥

السؤال

عندما أجلس للتشهد بعد السجدة أشك هل هي سجدة أو سجدتان وأكون قد بدأت في التشهد. ولكن لم أصل إلى أشهد أن لا إله إلا الله. فأسجد الثانية ثم أسجد السهو

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 70403، ما يلزم المصلي إذا شك في صلاته هل سجد السجدة الثانية أم لا، فنحيل الأخت السائلة إليها، وننبه إلى أنه في حال الشك المعتبر فإنه يلزمها أن تسجد السجدة الثانية سواء أكملت التشهد أم لم تكمله فتأتي بالسجدة التي شكت فيها ثم تتشهد ثانية بعدها.

وانظري لذلك الفتوى رقم: 59944 ، 58257.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 76289

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص