أحكام متنوعة

لا حرج في صنع وبيع الأشجار الصناعية

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٥٬٤٤٨

السؤال

ما حكم صنع وبيع الأشجار الصناعية؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في ذلك؛ إذ صنع ما ليس له روح كالأشجار، ونحوها؛ جائز. وقد سبق تفصيل كلام أهل العلم في هذه المسألة، وذلك في الفتوى: 242170

وإذا جاز صنعها، جاز بيعها. وراجع المزيد في الفتوى: 412489، والفتوى: 55434

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 442162

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص