أحكام متنوعة
لا حرج في صنع وبيع الأشجار الصناعية
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٥٬٤٤٨
السؤال
ما حكم صنع وبيع الأشجار الصناعية؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك؛ إذ صنع ما ليس له روح كالأشجار، ونحوها؛ جائز. وقد سبق تفصيل كلام أهل العلم في هذه المسألة، وذلك في الفتوى: 242170
وإذا جاز صنعها، جاز بيعها. وراجع المزيد في الفتوى: 412489، والفتوى: 55434
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 442162
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
