الصيام

أخرت ما عليها من قضاء رمضان جهلًا، فهل تلزمها كفارة التأخير؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٥٬٤٩٢

السؤال

أنا لا أتذكر هل كنتُ أقضي الأيام التي أفطرتها في رمضان بسبب العذر الشرعي وأنا صغيرة أم لا، لكني أميل إلى أنني صمتها، ولكني قررت أن أعيد صيام هذه الأيام، وبالفعل صمتها، ولكني لا أعلم هل عليَّ كفارة أم لا؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد كنت على صواب فيما فعلته من القضاء، فإن من شك هل قضى ما عليه من رمضان؟ فإنه يجب عليك القضاء؛ لأن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق. وراجعي التفصيل في الفتوى: 146703.

وبخصوص الكفارة، فلا تلزمك بمجرد الشك في حصولها، فإن القاعدة المعروفة عند أهل العلم هي: أن الأصل براءة الذمة، فلا تعمر إلا بيقين، كما سبق في الفتوى: 481999.

وأيضًا فإن من أخر قضاء رمضان جهلًا، أو نسيانًا، فلا تلزمه كفارة تأخير القضاء. وانظري التفصيل في الفتوى: 66739.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 527920

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص