الأيمان والنذور
اليمين لا ينعقد بالكتابة بغير نية اليمين
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٥٬٥٤٦
السؤال
قمت بعمل مقلب لصديقتي، فقالت لي: قولي والله أني لم أكذب، فنسخت كلامها وأرسلت لها، فصدقت على أساس أني حلفت، وأنا نسخت الكلام فقط وليس قصدي الحلف، فهل علي كفارة أم لا؟
وجزيت خيرا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا بالفتوى رقم: 162007 أن اليمين لا ينعقد بالكتابة بغير نية اليمين، وبالتالي فليس عليك كفارة لعدم انعقاد يمينك.
ويبقى حكم استعمال التورية لهذا الغرض، فراجعي الفتوى رقم: 224125 وتوابعها، فقد بينا فيها ما يجوز وما لا يجوز من التورية.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 261208
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
