الصيام

من أكل أو شرب ناسياً فلا شيء عليه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٬٥٥٦

السؤال

ما حكم من صام يوماً تطوعاً مثل: يوم الإثنين أو الخميس، وقبل صلاة الظهر شرب ناسياً، هل يكمل صيام يومه أم يفطر؟ جزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الأمر كما يقول السائل، فصومه صحيح وليتمه ولا شيء عليه، سواء أكان في صيام تطوع أو فرض، لما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أكل ناسياً وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه".

والله تعالى أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 727

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص