المواريث

الورثة هم: الزوجة والبنتان والشقيق والشقيقة فقط

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٥٬٥٦٩

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 1 ، (أخ من الأب) العدد 5 ، (ابن أخ شقيق) العدد 5 ، (ابن أخ من الأب) العدد 50 .

للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2 ، (زوجة) العدد 1 ، (أخت شقيقة) العدد 1 ، (أخت من الأب) العدد 5 .

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، فإن الوارث منهم هم: بنتاه، وزوجته، وشقيقه، وشقيقته، ولا شيء لإخوته من الأب، ولا لأبناء الإخوة عموما؛ لأن الجميع محجوبون بالأخ الشقيق حجب حرمان.

وتقسم التركة كما يلي: لبنتيه الثلثان فرضا لتعددهما وعدم وجود معصب في درجتهما؛ قال الله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك {النساء:12}، وقال صلى الله عليه وسلم لأخي سعد بن الربيع: «أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ» رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم، ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم {النساء: 12}، وما بقي بعد فرض البنتين والزوجة فهو للأخ والأخت الشقيقين تعصيبا، يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين {النساء: 176}.

وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من اثنين وسبعين؛ فيقسم المال على اثنين وسبعين سهما، للبنتين ثلثاها: ثمانية وأربعون سهما، لكل واحدة منهما أربعة وعشرون، وللزوجة ثمنها: تسعة أسهم، وللعصبة ما بقي وهو خمسة عشر سهما، للشقيق منها عشرة، وللشقيقة خمسة، انظر الجدول التالي:

أصل التركة 24 * 3

72

بنت 2

48

زوجة 1

9

شقيق 1

10

شقيقة 1

5

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 261295

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص