الزكاة والصدقات

حكم دفع الزكاة إلى الجمعيات التي تعين على الزواج

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٥٬٥٧٢

السؤال

ما حكم دفع الزكاة إلى الجمعيات التي تعين على الزواج؟ وهل يجوز تقسيم مال الزكاة إلى حصص نقدية غير متساوية وتوزيعها في مصارف الزكاة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى رقم: 11787 أن العاجز عن تكاليف الزواج يجوز أن يُعطى من الزكاة، لكن تمليك الزكاة للفقير شرط في إجزائها على القول المرجح عندنا، وانظر الفتوى رقم: 123176 .

وعليه؛ فإذا كانت الجمعيات المذكورة ستسلم مال الزكاة إلى الفقير ليتزوج منه إذا أراد ذلك فإنه يجوز دفع الزكاة إلى تلك الجمعيات، كما يجوز توزيع الزكاة على مستحقيها من الأصناف الثمانية بحصص متساوية أو متفاوتة أو إعطائها لصنف واحد حسب الحاجة والمصلحة عند جمهور أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 12111.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 261319

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص