الصلاة
حكم ظهور قدم المرأة في الصلاة
السؤال
ما حكم تغطية قدم النساء في المذهب الشافعي؟
جزاكم الله خير الجزاء.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقدما المرأة الحرة لهما حالتان عند السادة الشافعية رحمهم الله:
الأولى: في الصلاة، وهما عورة في المعتمد والمشهور، وفي قول أو وجه أنهما ليسا بعورة كمذهب الحنفية -رحمهم الله- وصوبه المرداوي من الحنابلة.
قال الخطيب الشربيني -رحمه الله- في مغني المحتاج: وعورة الحرة ما سوى الوجه والكفين ظهرهما وبطنهما من رؤوس الأصابع إلى الكوعين؛ لقوله تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا{النور: 31} قال ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم: هو الوجه والكفان، وفي قول أو وجه أن باطن قدميها ليس بعورة. وقال المزني: ليس القدمان عورة.
الحالة الثانية: عند الأجانب وهما عورة، ويجب سترهما قولا واحدا.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 76566
٠ مشاهدةدليل الألوان
