المعاملات المالية

لا فرق في حكم استعمال البرامج المقرصنة بين مجال وآخر

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٥٬٨١١

السؤال

أخبرتموني أنني إذا ألحقت الضرر بشركات البرامج التي حملتها، واستخدمتها عن طريق الكراك ـ القرصنة ـ أو فوت منفعة عليهم، لكن هل في حالة قمت بذلك واستعملتها في التعليم (المدرسة) والترفيه، فهل علي تعويضهم أم لا؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا فرق في استعمال هذه البرامج بين التعليم، أو الترفيه، أو غير ذلك، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 260704.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 348211

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص