المواريث

توفي عن زوجة وثلاثة أبناء وثلاثة إخوة وأخت أشقاء

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٥٬٨٣٦

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

ـ للميت ورثة من الرجال:

(ابن) العدد 3

(أخ شقيق) العدد 3

(عم ( شقيق للأب )) العدد 1

ـ للميت ورثة من النساء:

(زوجة) العدد 1

(أخت شقيقة) العدد 1

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر, فللزوجة الثمن ـ فرضاـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.

والباقي للأبناء تعصيبا، وتقسم هذه التركة على أربعة وعشرين سهما: للزوجة الثمن: ثلاثة أسهم, ولكل ابن سبعة أسهم، أما بقية قرابة الميت, فإنهم لا يرثون، لوجود الأبناء.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 348355

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص