المعاملات المالية

حكم أخذ عمولة على بيع تذاكر الطيران

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٥٬٨٣٩

السؤال

ما حكم أخذ عمولة على بيع تذاكر الطيران، حيث أعمل في مكتب للحجز، وعندما يأتي العميل ويطلب تذكرة أقول له السعر مع العمولة دون علمه، والشركة تعطي للموظف نسبة من أرباح العمولات، فهل يجوز ذلك دون علم العميل؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من أخذ مكتب الحجز عمولة على تذاكر الطيران، ولا يشترط إعلام العملاء بذلك، فإنه معلوم لكل أحد أنّ هذه المكاتب تأخذ عمولة على حجز التذاكر، لأنها منتصبة لهذا العمل وليست متبرعة، وراجع الفتوى رقم: 277717.

وعليه؛ فما يعطيه المكتب لك من العمولة، فهو مباح لك لا إشكال فيه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 348364

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص