أحكام متنوعة

إجراء جراحة لقطع الحيض عن المرأة المعاقة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٥٬٩٦٣

السؤال

ابنتي بلغت 17 سنة من العمر وهي معاقة عقليا، وكذلك النطق في الكلام وقد جاءتها الدورة الشهرية، وعندما ذهبوا إلى أحد الأطباء أرادوا منعها بواسطة وسائل الجراحة في الرحم حتى يمنعو هذه الدورة، فهل يصح ذلك، وإذا كان

الجواب

لا، ما هو الحل، علما بأن الدورة تأتيها كل شهر وهي لا تعرف الغسل من الحيض، فأفيدونا؟ ولكم الأجر.

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب على المسؤول عن حضانة هذه البنت أياً كان أو غيره القيام بمصالحها ورعاية شؤونها والحفاظ عليها مما يضرها، لأنها لا تزال في الحضانة، ولا يجوز له أن يفعل بها ما يضرها، ولا شك أن إجراء عملية لها في الرحم لقطع دورتها الشهرية ضرره عليها أكثر من نفعه -إن كان فيه نفع- وذلك لأمرين، أولهما: أنه قد يمنعها الإنجاب في المستقبل، وإذا كان الأمر كذلك فكل ما يقطع الإنجاب قطعاً كلياً فهو محرم.

ثانيهما: أن في إجراء عملية في الرحم تعرضا للكشف عن العورة والاطلاع عليها ولا حاجة هنا تدعو إلى ذلك.

مع أن مصلحة تنظيف هذه البنت من آثار الدورة تتحقق بأشياء أخرى توقف عنها الدورة فترة، وليس فيها ضرر عليها أو اطلاع على عورتها كاستعمال الحبوب المعدة ذلك أو نحوها، مما لا يضر بها وتتحقق به المصلحة المرجوة من العملية المذكورة، علماً بأن هذه المرأة إن كانت لا تعقل فإنها غير مكلفة بالأحكام الشرعية.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 76638

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص