النكاح والطلاق

حكم من قال لزوجته (أنت طالق اليوم)

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٥٬٩٧٠

السؤال

قلت لزوجتي سأتصل على أخيك وأنت طالق اليوم فهل هذا طلاق؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق واقع بهذا اللفظ لأنه طلاق منجز، ويقع الطلاق في أول جزء من اليوم. قال ابن قدامة في المغني: ومتى جعل زمنا ظرفا للطلاق وقع الطلاق في أول جزء منه مثل أن يقول: أنت طالق اليوم أو غدا..

ولا عبرة بقوله سأتصل بأخيك ما دام أنه لم يعلق الطلاق على الاتصال، وإنما يكون الطلاق معلقا لو أنه قال مثلا: (سأتصل بأخيك وأنت طالق إذا اتصلت)، فحينئذ لا يقع الطلاق إلا بالاتصال به.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 76647

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص