الزكاة والصدقات
أحكام زكاة المبلغ الزائد أثناء الحول
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٦٬١٣٧
السؤال
ملكتُ نصاب الزكاة في 1 رمضان 1446هـ، وكان بعملة بلدي 20 مليونًا. وفي رمضان الحالي 1447هـ أملك 50 مليونًا. فهل أدفع الآن عن 20 مليونًا؛ أي 500 ألف، أم أدفع عن 50 مليونًا؛ أي: مليونًا ومئتين وخمسين ألفًا؟
وجزاكم الله خيرًا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمبلغ المستفاد الزائد على العشرين مليونًا إن كان ربحًا من تلك العشرين، فيزكى معها؛ لأن حول الربح حول أصله، وأما إن كان غير ربح منها، بل استفدته من عمل، أو هبة، أو نحو ذلك، فلا تجب زكاته إلا إذا حال عليه الحول بنفسه هو الآخر، ولك أن تضمه إلى حول العشرين فتزكي جميع المبلغ عند حلول حول النصاب الأول، وهذا أيسر.
وللفائدة انظر الفتويين: 128619، 26658.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 528319
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
