النكاح والطلاق

الزواج بامرأة يعمل أبوها في تجارة المخدرات

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٦٬١٧٤

السؤال

هل يجوز الزواج بامرأة يعمل أبوها في المخدرات؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأساس الذي عليه يختار من أراد أن يتزوج هو الدِّين، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ. متفق عليه. قال البغوي في شرح السنة، تعليقًا على هذا الحديث: وَفِيه من الْفِقْه مُرَاعَاة الْكَفَاءَة فِي المناكح، وَأَن الدَّين أولى مَا اعْتبر مِنْهَا. انتهى.

فإن كانت تلك البنت ذات دين؛ فاظفر بها، ولو كان أبوها -كما ذكرت- تاجر مخدرات؛ فإن الله تعالى يخرج الحي من الميت، ولا يضيرها ذنب أبيها، فقد قال الله تعالى: وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ {الأنعام:164}.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 76806

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص