الزكاة والصدقات

هل يجوز إعطاء زكاة المال إلى ابن الأخ المقيم مع أمه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٦٬٢٠٦

السؤال

هل يجوز إعطاء زكاة المال إلى ابن الأخ -طفل- المقيم مع أمه، وهي مطلقة من أخي، وأخي هذا لا يعمل، ويقيم مع أمي، وهي من تتولى الإنفاق عليه، وتقوم بإرسال مساعدة شهرية إلى الطفل أيضًا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فابن أخيك إذا كانت أمه موسرة قادرة على الإنفاق عليه, فيجب عليها أن تنفق عليه, وفي هذه الحالة لا يجزئك أن تدفع له زكاتك.

أما إذا كانت تلك الأم فقيرة ـ مع عجز أخيك عن النفقة كما ذكرت ـ فيعتبر ابن أخيك من مصارف الزكاة, وإعطاؤه أفضل من غيره، وراجع أيضًا الفتوى رقم: 39337.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 261649

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص