الزكاة والصدقات
نصاب زكاة الغنم وشروطها
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٦٬٢٥١
السؤال
رجل لديه عشرون من الغنم كبار حال عليها الحول، وعشرون صغار ماحال عليها الحول. فهل عليه زكاة الآن؟ وشكرا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجدر الإشارة أولا إلى أن الغنم إن كانت معلوفة فلا زكاة فيها عند جمهور أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 6331، والفتوى رقم: 18856 ، وإن كانت سائمة فثمت شروط لزكاتها سبق تفصيلها في الفتوى رقم : 133295.
ونصاب الغنم أربعون شاة. وعلى ما ذكرناه في الفتوى فلا زكاة في غنمك إن لم تكن صغارها نتاجا للكبار. أما إن كانت الصغار نتاجا للكبار فتجب فيها الزكاة عند بعض أهل العلم لاكتمال النصاب بالنتاج. والواجب إخراج شاة واحدة، وراجع الفتوى رقم: 64351
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 163621
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
