أحكام متنوعة
حكم شهادة مجهول النسب
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٦٬٣١٨
السؤال
هل شهادة الشخص الذي والده غير معروف في الإسلام مقبولة كزياد ابن أبيه ؟ جزاكم الله خيرا ولماذا؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشترط في الشهادة أن يكون الشاهد معلوم النسب، وإنما تشترط فيه العدالة ونفي التهمة. قال السرخسي الحنفي في المبسوط : وشهادة اللقيط بعدما أدرك جائزة إذا كان عدلا لأنه حر مسلم، فيكون مقبول الشهادة في الأمور كلها إذا ظهرت عدالته . اهـ .
إلا أن بعض العلماء رد شهادته في الزنا خاصة لأنه في الناس متهم بأنه ولد زنى فيعير بذلك، فربما يقصد بشهادته إلحاق الزنا بغيره ، وهذا قول مالك. وأما زياد بن أبيه فانظر في شأنه الفتوى رقم : 43645 .
والله أعلم .
المصدر: فتاوى عامة· رقم 76868
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
