النكاح والطلاق
لا يلزم شيء بالوعد بالطلاق
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٦٬٥٢٠
السؤال
إذا قال الزوج لأمه سأطلق زوجتي. هل يقع الطلاق ؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لأمه سأطلق زوجتي مجرد وعد بالطلاق، والوعد لا يقع به طلاق ولا يستحب الوفاء به فضلا عن أن يكون لازما.
جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب. انتهى.
وبناء عليه، فإن الزوج المذكور لا يلزمه طلاق، وبالتالي فزوجته باقية في عصمته كما كانت إذا اقتصر الأمر على مجرد الوعد بطلاقها ولم يقم بتنفيذه.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 163809
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
