أحكام متنوعة

الورثة: الزوجتان والأبناء الأربعة فقط

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٦٬٥٣٩

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :

-للميت ورثة من الرجال :

(ابن) العدد 4

(ابن ابن) العدد 1

(أخ شقيق) العدد 2

(أخ من الأب) العدد 1

(ابن أخ شقيق) العدد 7

(ابن أخ من الأب) العدد 3

-للميت ورثة من النساء :

(زوجة) العدد 2

(أخت شقيقة) العدد 2

- معلومات عن ديون على الميت :

(ديون)

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فيجب أولا قبل قسمة التركة على مستحقيها أن يقوموا بسداد الدين الذي على الميت من التركة لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال كما بيناه في الفتوى رقم: 6159, ثم بعد سداد الدين يقسم الباقي بين الورثة القسمة الشرعية, وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى: { ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } النساء : 12 , والباقي للأبناء الأربعة تعصيبا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . متفق عليه.

ولا شيء لبقية الورثة المذكورين لأنهم محجوبون بالابن المباشر للميت حجب حرمان, فتقسم التركة على اثنين وثلاثين سهما:

للزوجتين ثمنها: أربعة أسهم, لكل واحدة سهمان.

ولكل ابن سبعة أسهم.

وهذه صورتها .

المسألة

8/4

32

الزوجتان 2

1

4

الأبناء 4

7

28

والله تعالى أعلم

المصدر: فتاوى عامة· رقم 163875

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص