أحكام متنوعة
الورثة: الزوجتان والأبناء الأربعة فقط
السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال :
(ابن) العدد 4
(ابن ابن) العدد 1
(أخ شقيق) العدد 2
(أخ من الأب) العدد 1
(ابن أخ شقيق) العدد 7
(ابن أخ من الأب) العدد 3
-للميت ورثة من النساء :
(زوجة) العدد 2
(أخت شقيقة) العدد 2
- معلومات عن ديون على الميت :
(ديون)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فيجب أولا قبل قسمة التركة على مستحقيها أن يقوموا بسداد الدين الذي على الميت من التركة لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال كما بيناه في الفتوى رقم: 6159, ثم بعد سداد الدين يقسم الباقي بين الورثة القسمة الشرعية, وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى: { ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } النساء : 12 , والباقي للأبناء الأربعة تعصيبا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . متفق عليه.
ولا شيء لبقية الورثة المذكورين لأنهم محجوبون بالابن المباشر للميت حجب حرمان, فتقسم التركة على اثنين وثلاثين سهما:
للزوجتين ثمنها: أربعة أسهم, لكل واحدة سهمان.
ولكل ابن سبعة أسهم.
وهذه صورتها .
المسألة
8/4
32
الزوجتان 2
1
4
الأبناء 4
7
28
والله تعالى أعلم
المصدر: فتاوى عامة· رقم 163875
٠ مشاهدةدليل الألوان
