المواريث

مات عن ابنين وبنت

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٦٬٥٤٢

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: ابنان، وبنت.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن تركته لابنيه وبنته ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 11}.

فتقسم التركة على خمسة أسهم, لكل ابن سهمان, وللبنت سهم واحد.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 163889

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص