المواريث

مات عن أب وزوجة وابن وبنت

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٦٬٥٤٤

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

-للميت ورثة من الرجال:

(ابن) العدد 1

(أب)

-للميت ورثة من النساء:

(بنت) العدد 1

(زوجة) العدد 1

- معلومات عن ديون على الميت:

(ديون)

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فيجب قبل قسمة التركة بين الورثة أن يقوموا بسداد الدين الذي في ذمة الميت من التركة لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال كما بيناه في الفتوى رقم: 6159, وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأبيه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: { ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... }. النساء : 11, ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: { ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } النساء : 12, والباقي للابن والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 11 , فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما , للأب سدسها , اثنا عشر سهما , وللزوجة ثمنها , تسعة أسهم , وللابن أربعة وثلاثون سهما , وللبنت سبعة عشر سهما .

والله أعلم .

المصدر: فتاوى عامة· رقم 163895

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص