الزكاة والصدقات
مقدار وشروط الزكاة الواجبة في النقود
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٦٬٦٠١
السؤال
أملك 663500 ليرة سورية، فما المبلغ الواجب علي دفعه للزكاة؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمقدار الزكاة الواجبة في النقود هي: ربع العشر، أي 2.5 % ، فإذا وجبت الزكاة في النقود المشار إليها فإن مقدارها: 16587.5 ليرة، ولكن ينبغي أن تعلمي أن الزكاة لا تجب في النقود إلا بشرطين، أولهما: أن تساوي ثمن 85 جراما من الذهب فأكثر، أو 595 جراما من الفضة فأكثر، وهذا يسمى النصاب، وثانيهما: أن يحول الحول بالأشهر القمرية على النصاب، فإذا توافر هذان الشرطان وجب عليك إخراج الزكاة، وإذا اختل واحد منهما لم تجب الزكاة في النقود.
والله تعالى أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 261934
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
