المعاملات المالية

من كان عنده مال لمسلم أو كافر وتعذر الوصول إلى صاحبه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٦٬٦٥٤

السؤال

منذ 4 سنوات وأنا لا أعرف ماذا أفعل

فقد اشتريت من أحد الباعة الجائلين بضاعة وعندما جئت لدفع ثمنها وجدت أن ما معي من المال لا يكفي وبقي علي مبلغ 3 جنيهات وتراجعت عن الشراء لأني لا أحب مثل هذا النوع من البيع والشراء إلا أن صاحب البضاعة صمم علي أن آخذها وأعود في اليوم التالي لإعطائه الباقي وعدت بالفعل وسألت عليه فلم أجده.

المشكلة أنه مسيحي يعني ليس مسلما فأتوقع منه أن يسامحني كما أني لا أذكر شكله والمكان الذي كان يجلس فيه باستمرار عليه تفتيش من مجلس المدينة ويطاردونهم فيه.

والآن مع استحالة الوصول إليه بعد هذا الوقت الطويل ومع عدم إهمالي يعلم الله في البحث عنه ماذا أفعل حتى لا يكون دينا في رقبتي إلى يوم القيامة؟ أجبني بالله ماذا أفعل؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن كان عنده مال لمسلم أو كافر وتعذر الوصول إلى صاحبه فإنه ينفقه في مصالح المسلمين ووجوه البر بنية الصدقة عن صاحبه إن كان مسلما. أما الكافر فلا تصح منه ولا عنه عبادة حال كفره، هذا وإذا جاء صاحب المال يوما من الدهر ولم يجز ذلك التصرف دفع إليه ماله.

وإذا توفي من كان في يده المال قبل أن يجد صاحبه وقد فعل فيه ما تقدم فإنه لا يؤاخذ لأنه فعل ما يستطيعه، والله تعالى يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن: 16}

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 77092

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص