الزكاة والصدقات

إعطاء الزكاة لأم الزوجة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٦٬٧٣٠

السؤال

هل يجب على الزوج الإنفاق على أم زوجته إذا لم يكن لها أبناء وزوجها ميت وليس لها أخ أو أحد سوى ابنتها وزوج ابنتها ؟ وفي حال أنه لا يجب هل يجوز أن ينفق عليها من زكاة ماله ؟

وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس على الزوج أن ينفق على أم زوجته ولو كانت فقيرة، ولكن من حسن معاشرة الزوجة الإحسان إلى أمها. وقد بينا فضل ذلك في الفتوى رقم : 66882 ، ولا حرج على الزوج أن يعطيها من زكاة ماله إن كانت مستحقة. وانظر الفتوى رقم : 43543 .

والله أعلم .

المصدر: فتاوى عامة· رقم 77126

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص