الزكاة والصدقات
إعطاء الزكاة لأم الزوجة
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٦٬٧٣٠
السؤال
هل يجب على الزوج الإنفاق على أم زوجته إذا لم يكن لها أبناء وزوجها ميت وليس لها أخ أو أحد سوى ابنتها وزوج ابنتها ؟ وفي حال أنه لا يجب هل يجوز أن ينفق عليها من زكاة ماله ؟
وجزاكم الله خيرا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس على الزوج أن ينفق على أم زوجته ولو كانت فقيرة، ولكن من حسن معاشرة الزوجة الإحسان إلى أمها. وقد بينا فضل ذلك في الفتوى رقم : 66882 ، ولا حرج على الزوج أن يعطيها من زكاة ماله إن كانت مستحقة. وانظر الفتوى رقم : 43543 .
والله أعلم .
المصدر: فتاوى عامة· رقم 77126
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
