المعاملات المالية

حكم استخدام أدوات الجمعية الخيرية في الأغراض الشخصية

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٦٬٩٣٨

السؤال

هل يجوز للقائم على جمعية خيرية استغلال أحد وسائلها بدعوى أنه غير مستعمل من قبل الجمعية، وحين تحتاجه يقوم بإرجاعه أو أخذ جزء من مالها لنفس السبب كذلك؟ أفيدونا رحمكم الله.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوزللقائم بأعمال الجمعية المذكورة استخدام أو استغلال وسائلها ولا أدواتها في مهماته الشخصية، ولو كان يريد إرجاعها، لأن في ذلك خيانة للأمانة وتعد على أملاك الغير، فإنه مؤتمن من قبل هذه الجمعية على هذا المال، والمتبرع إنما دفع هذه الأموال لتقوم المؤسسة الخيرية بصرفها فيما تراه، ومن ثم لا يجوز التصرف فيها في غير ما حدده المتبرعون أو وافق مقاصدهم.

والله أعلم .

المصدر: فتاوى عامة· رقم 164171

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص