الأيمان والنذور

الوفاء بالنذر ممن نذر أن يعطي مالا للفقير كلما رأى المال

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٦٬٩٤٦

السؤال

أريد أن اعرف عن نذر الأموال، فأنا نذرت أن أعطي مالا كلما أراه إلى الفقير.

فكيف أبطل هذا النذر إذا كان هذا نذرا جائزا؟؟؟

أرجو الرد إذا أمكن لأنه يحيرني ويخيفني.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنذرك نذر طاعة وهو إعطاء المال للفقير كلما رأيت المال وحصلت عليه، والواجب عليك الوفاء به كلما حصلت على المال، ولا حيلة لك في إسقاطه، والظاهر أنه يكفيك أن تتصدق بأقل قدر متمول من المال لأنك لم تحدد قدر المال الذي ستتصدق به، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: ومن نذر التصدق بشيء صح نذره وتصدق بما شاء من قليل وكثير لصدق الشيء عليه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 77240

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص