الطهارة

لا حرج في الإعانة على الوضوء

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٦٬٩٥٥

السؤال

هل يجوز لي أن أتوضأ بمساعدة شخص يسكب علي الماء، وإذا كان

الجواب

لا، فهل صلاتي السابقة جائزة أم علي قضاؤها؟

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا حرج في الوضوء بمساعدة الغير، بدليل ما في البخاري عن المغيرة بن شعبة: أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين.

قال العيني في عمدة القاري: ذكر البخاري هذا الحديث هنا لأجل الاستدلال على الإعانة في الوضوء. انتهى.

هذا إذا كان الأخ السائل لا يحتاج إلى المساعدة، فإن كان يحتاج إليها فهو أولى بالجواز، بل قد يصل ذلك إلى الوجوب. انظر الفتوى رقم: 21351.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 77253

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص