المعاملات المالية
انتفاع الولد بشقة من البيت الذي اشتراه والده بالقرض الربوي
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٧٬٠١٥
السؤال
إذا اشترى الأب بيتًا بقرض ربوي، وأعطى ابنًه شقة من هذا البيت للزواج بها، فهل تجوز هذه الشقة أم ماذا؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الولد أن ينصح لأبيه، ويأمره بالتوبة من الاقتراض بالربا.
أمّا انتفاع الولد بشقة من البيت الذي اشتراه والده بالقرض الربوي؛ فهذا جائز غير محرم؛ لأنّ التحريم في القرض الربوي يتعلق بذمّة المقترض لا بعين المال، وراجع الفتوى: 110364.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 443077
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
