المواريث
مات عن ثلاث بنات وأخوين وأخت من الأب
السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(أخ من الأب) العدد 2
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 3
(أخت من الأب) العدد 1
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذُكِرَ، فإن لبناته الثلثين ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}.
والباقي للأخوين والأخت من الأب ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}.
فتقسم التركةُ على خمسة وأربعين سهما، للبنات ثلثاها، ثلاثون سهما، لكل واحدة منهن عشرة، ولكل أخ من الأب ستة أسهم، وللأخت من الأب ثلاثة أسهم، وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة
3 * 15
45
3 بنات
2
30
أخوان من الأب
أخت من الأب
1
12
3
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 349162
٠ مشاهدةدليل الألوان
